آقا ضياء العراقي

106

شرح تبصرة المتعلمين

وتوهم الأخذ بهذا البيان ، وحمل جواز النقل في أمثال المقام على جوازه تبعا ، ليس بأولى من الأخذ بظاهرها ، والالتزام بتخصيص القواعد بمقدار النصّ . وحينئذ فهو في العبد الآبق مع الضميمة ثابت نصا « 1 » وفتوى ، كما سيأتي إن شاء الله . وأمّا في غيره فلا مجال للمصير إليها ، لعدم مساعدة عمل المشهور على مضمون نصوصها ، مع الغضّ عن إطلاقها الممكن دعوى الإجماع على خلافها . والإنصاف أنّ المسألة في غاية الإشكال ، وأشكل منه التعدي من المنصوصات إلى كلّ مورد يكون الغرر من حيث الوجود محضا ، كما يومئ إلى ذلك كلمات الجواهر « 2 » ، فضلا عن التعدّي منها إلى كل غرريّ ولو من غير جهة الوجود ، إذ لم يلتزم به أحد حتّى باعتراف الجواهر « 3 » أيضا . * * * ومن ذلك كلَّه يظهر النّظر فيما أفاده المصنف بقوله : ( ويجوز لو ضمّ معها غيرها ) ، وإطلاقه يشمل غير صورة قصد غير المعلوم ، تبعا لنقل الضّميمة ، ولقد عرفت وجه الإشكال فيه ، وفي تكملة أستاذنا العلاَّمة إطلاق المنع عن بيعها ولو مع الضميمة ، وفي شموله لصورة قصد النقل تبعا للضميمة مع جعل الثمن بإزائها فقط إشكال ، ولقد عرفت التحقيق فيه فراجع . * * * ( ولا ) يجوز أيضا بيع ( مما يلقح الفحل ) ، ولا بيع المضامين ، وفسر الأول بما

--> « 1 » وسائل الشيعة 12 : 262 حديث 1 - 2 باب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه . « 2 » الجواهر 22 : 445 . « 3 » الجواهر 22 : 45 4 .